المحقق النراقي
46
مستند الشيعة
في الدروس إلى الصدوق ( 1 ) ، وفي المدارك إلى جمع من الأصحاب ( 2 ) ، وهو مختار المدارك والذخيرة والمفاتيح ( 3 ) وشرحه . أما الجواز : فللأصل ، وصحيحة حريز ( 4 ) المتقدمة في إزالة الشعر ، وصحيحة ابن عمار : المحرم يستاك ؟ قال : ( نعم ) ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : ( نعم هو من السنة ) ( 5 ) . والأخرى : عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ، قال : ( لا بأس به ) ( 6 ) . وموثقة الساباطي : عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ، قال : ( يحكه ، فإن سال منه الدم فلا بأس ) ( 7 ) . وأما المرجوحية فلموثقة يونس : عن المحرم يحتجم ؟ قال : ( لا أحبه ) ( 8 ) . وللأخبار المستفيضة ( 9 ) المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحك المدمي أو السواك كذلك ، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات
--> ( 1 ) انظر الدروس 1 : 386 ، 387 . ( 2 ) المدارك 7 : 367 . ( 3 ) المدارك 7 : 367 ، الذخيرة : 595 ، المفاتيح 1 : 383 . ( 4 ) الفقيه 2 : 222 / 1033 ، التهذيب 5 : 306 / 1046 ، الإستبصار 2 : 183 / 610 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5 . ( 5 ) الكافي 4 : 366 / 6 ، الفقيه 2 : 222 / 1032 ، العلل : 408 / 1 ، الوسائل 12 : 532 و 561 أبواب تروك الاحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 359 / 5 ، الوسائل 12 : 530 أبواب تروك الاحرام ب 71 ح 5 ، وفيهما : ويربط على القرحة ، قال : ( لا بأس ) . ( 7 ) الكافي 4 : 367 / 12 ، الوسائل 12 : 532 أبواب تروك الاحرام ب 71 ح 3 . ( 8 ) التهذيب 5 : 306 / 1045 ، الإستبصار 2 : 183 / 609 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 4 . ( 9 ) كما في الوسائل 12 : 512 ، 533 أبواب تروك الاحرام ب 62 و 73 .